Tunisie

النقابة الوطنية للصحفيين تعتبر أن لا شيء يبرر إصدار بطاقة إيداع ضد محمد بوغلاب – Actualités Tunisie Focus

قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع الزميل الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء إنعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة

ووجهت النيابة العمومية لمحمد بوغلاب تهمة « نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي » على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و « الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال » على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة

وليست هذه المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير، ويهمها التأكيد على ما يلي

إن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات

إن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار

خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات

وبعد أن تأكد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته، يهمها أن تعلن إعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 و الفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية

كما تدعو النقابة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
زياد الدبار