Tunisie

الأستاذ أمين محفوظ يضع قيس سعيد أمام تناقضاته

الفصل 80 من دستور 17 أوت 2022 
 » (…) يستثنى القانون الانتخابي من مجال المراسيم »

1- لا أثر قانوني للمراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال حالة الاستثناء والتي لها علاقة بالانتخابات بعد دخول دستور 17 أوت 2022 حيز النفاذ ومباشرة مجلس نواب الشعب أعماله

2- على مجلس نواب الشعب تحمل مسؤوليته وممارسة وظيفته التشريعية في مجال اختصاصه الحصري طبق الدستور

3- على قاضي الانتخابات الحرص على حماية علوية الدستور

4-لا وجود في المنظومة الدستورية التونسية لما يفيد أن رئيس الجمهورية هو الذي يضبط رزنامة الانتخابات. ويختص مجلس نواب الشعب، طبق الفصل 75 من دستور 2022، باتخاذ قوانين أساسية تتعلق بالمسائل العامة لتطبيق الدستور

5- يقتصر دور رئيس الجمهورية على دعوة الناخبين للانتخابات التي ضبطها الدستور وطبقها القانون وتديرها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والاستفتاء

الأستاذ أمين محفوظ