قيس سعيد يطالب بتطبيق الإعدام على من يعتبرهم خونة – Actualités Tunisie Focus
توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم الإربعاء إلى مقرّ وزارة الداخلية حيث اجتمع بوزير الداخلية كمال الفقي وبعدد من القيادات الأمنية وحثهم على ضرورة مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء
كما شدّد رئيس الدولة ،وفق بلاغ للرئاسة، أيضا على ضرورة تفكيك اللوبيات في كل القطاعات التي تجد امتدادًا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها مؤكّدا في هذا الجانب على ضرورة التصدّي لظاهرة الرشوة حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها قائلا : عديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل
كما تطرّق قيس سعيّد إلى « ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية » مشيرا إلى وجود من هم مدعومون من الصهاينة مطالبا في هذا الجانب بتطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية متابعا : أنّه لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني
وأكّد قيس سعيّد على أن الاستقلال ليس وثيقة وُقّعت ولكنه من أكبر الأمانات التي يجب الحفاظ عليها، موضّحا أن الاستعمار عن بُعد ليس أقلّ خطرا من الاستعمار المباشر
وأوضح قيس سعيّد ، في ختام الاجتماع، انّ تونس تواجه تحديات كبيرة ولكن الإرادة في رفعها كلها لا تَقلّ عن الإرادة في الحفاظ على الحرية وعلى الاستقلال، وتحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين متابعا : » إنّ هذا الوطن العزيز الذي زكّته دماء الشهداء ليس أرضا نعيش فوقها بل هو الدم الذي يجري في عروقنا والهواء الذي نستنشقه ونريده نقيا لا من التلوث بالمعنى المعهود ولكن نقيا طاهرا مطهّرا من اللوبيات ومن الخونة والعملاء
***********
الفصل المذكور الذي أشار إليه سعيد في خطابه قد نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والذي ينص والفصول التي تليه على ما يلي
يعد خائنا ويعاقب بالإعدام
أوّلا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو
ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها
الوسائل لذلك بأي وجه كان
ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو
منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية
رابعا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو
يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية
خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد
.( الفصل 60 مكرر (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957
يعد خائنا ويعاقب بالإعدام
أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار
الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها
ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن
استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن
يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث
ثالثا: كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار
بالدفاع الوطني
.( الفصل 60 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957
يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4
و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل من
يحرض عليها أو يعرض القيام بها
.( الفصل 60 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 195
يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني
أوّلا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة
إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني
ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من
الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها
والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في
قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة
ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد
السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها
رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم
المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى
محاكم القضاء