Tunisie

محكمة التعقيب تحيل محمّد بوغلاب على الدائرة الجنائيّة بابتدائية تونس

قرّرت محكمة التعقيب بتونس، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف، القاضي بإحالة الإعلامي محمّد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائيّة بابتدائية تونس، في القضية التي رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة، ورفض التعقيب أصلا، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي حمادي الزعفراني

وأوضح الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ جلسة انعقدت اليوم بالدائرة الجزائيّة بمحكمة التعقيب بتونس، للنظر في التعقيب المقدّم من قبل هيئة الدفاع (منذ شهر جوان 2024)، وقررت هيئة المحكمة، إثر مرافعة المحامين وحجز القضيّة للمفاوضة، رفض التعقيب أصلا وتأييد قرار دائرة الاتهام

وأضاف أنه بصدور هذا القرار، سيعود الملف إلى دائرة الاتهام باستئناف تونس، التي ستوجّهه بدورها إلى الدائرة الجنائيّة بابتدائيّة تونس، لمقاضاة بوغلاب من أجل تهم على معنى المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)

وتستند هذه القضيّة وهي الثانية في حق الإعلامي بوغلاب، إلى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية بحجة الإساءة اليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54

ووفق الفصل 24 من المرسوم 54 الذي أصدره قيس سعيد : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه